المادة 41
Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 55, from 24/04/2004. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا خلافا لأي نص آخر,
تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين والفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
-
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 55, 24/04/2004
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والأربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الأمن العام نقدا, ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.