النص الكامل

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 51

المادة 51

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )

تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):

1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.

3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.

4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.

6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

ثانياً:

- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 6 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/2004, حتى 20/06/2007 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, م. 29

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

  3. النسخة 3.0 · من 20/06/2007, حتى 21/08/2017 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, م. 22

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: المعدل 7%

  4. النسخة 4.0 · من 21/08/2017, حتى 26/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أولاً:

    خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

    1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

    2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

    3 - فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.

    4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

    ثانياً:

    إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاَ ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.

    أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول

  5. النسخة 5.0 · من 26/10/2017, حتى 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اولاً:

    خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

    1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

    2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

    3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.

    4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

    ثانياً:

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  6. النسخة 6.0 · من 31/07/2019 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 31 · نص الجامعة اللبنانية

    تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته

    أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):

    1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

    2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.

    3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.

    4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.

    6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

    ثانياً:

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

المادة 51 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205459/article/51/