The whole text

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force

المادة 51

المادة 51

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )

تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):

1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.

3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.

4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.

6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

ثانياً:

- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 6 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004, until 20/06/2007 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 29

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

  3. Version 3.0 · from 20/06/2007, until 21/08/2017 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, art. 22

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: المعدل 7%

  4. Version 4.0 · from 21/08/2017, until 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, art. 17 · as the amending text publishes it

    أولاً:

    خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

    1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

    2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

    3 - فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.

    4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

    ثانياً:

    إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاَ ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.

    أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول

  5. Version 5.0 · from 26/10/2017, until 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, art. 17 · as the amending text publishes it

    اولاً:

    خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

    1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

    2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

    3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.

    4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

    ثانياً:

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  6. Version 6.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 31 · the Lebanese University's text

    تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته

    أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):

    1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

    2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.

    3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.

    4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.

    6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

    ثانياً:

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

المادة 51 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/51/