المادة 51
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )
تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 6 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: المعدل 7%
-
أولاً:
خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاَ ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.
أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول
-
اولاً:
خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
-
تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1) من البند (أولا)) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 29, 24/04/2004
إلغاء نص فقرة من المادة 51 من قانون الموازنة العامة للعام 2003 واستبدالها بنص آخر
يلغى نص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
Edited in part (البند أولا) by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 22, 20/06/2007
تعديل المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة وموازنات الملحقة لعام 2003)
يعدل البند أولا من المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)، بحيث يصبح المعدل 7% بدلا من 5% (خمسة بالمئة).
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/1/2008.
(والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 17, 21/08/2017
تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)
تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«أولاً:
خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاَ ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.
أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول».
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 17, 26/10/2017
تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)
تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:
اولاً:
خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة أولا) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 31, 31/07/2019
تعديل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 79/2018
تعدل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
Extended by قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2021, article 1, 28/01/2021
تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غـيـر الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم
2003/497 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
Extended by قرار رقم 13 تاريخ 13/01/2021, article 1, 28/01/2021
تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
Extended by قرار رقم 253 تاريخ 15/04/2021, article 1, 22/04/2021
تمدد لغاية 05/05/2021 ضمنا، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضـعـة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الأول من العام 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
Extended by قرار رقم 9 تاريخ 19/01/2022, article 1, 27/01/2022
تمدد لغاية 31/01/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.