المادة 13
على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عما زرعه ان يعلم ادارة الحصر بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا فور علمهم بالعدول او التخلي بابلاغ ذلك الى ادارة الحصر لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات لبنانية تدفع لها من صندوق ادارة الحصر.