The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 18

المادة 18

لا يجوز تجديد الرخصة في الحالات التالية:

آ- اذا اهمل المرخص له استثمار الرخصة مدة سنتين متواليتين, ويصار الى توزيع المساحات الناجمة عن هذا الالغاء في القرية نفسها او في القضاء نفسه وفقا لنصوص المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم.

ب - اذا تقدم في خلال سنتين متواليتين بمحصول ردىء يحتوي على نسبة تزيد عن اربعين بالمئة من الاصناف المتدنية وعديمة النفع.

ج- اذا تحقق في محصوله نقص صاف يتجاوز 30% دون عذر مقبول.

د- اذا صودرت لديه كمية من التبغ او التنباك الورق او المفروم تفوق 15 كلغ.

ه- اذا لم يعد مالكا لارض صالحة للزراعة تغطي مساحتها مقدار

الرخصة.

ولهذه الغاية تعطى مكافأة مالية لمختار القرية من صندوق

ادارة الحصر قدرها 10 ليرات ل. عن كل افادة يتقدم بها تثبت

هذا الفقدان, على ان تطبق هذه الفقرة اعتبارا من موسم عام

1970 .

تقدم هذه الافادات مباشرة الى مفوض الحكومة لدى ادارة

الحصر.

المادة 18 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/18/