All legislation

قرار Decision No. 218 22/09/1970

اعفاء البضائع الواردة لحساب الصليب الاحمر او الهلال الاحمر من الرسوم المرفئية في حالات معينة

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
22/09/1970
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1970, p. 1663-1664
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 (Art. 77: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 (Art. 73: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.

المادة 2

مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 22 ايلول سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب