All legislation

قرار Decision No. 2301 11/09/1973

تعديل المادة 24 من القرار رقم 2381 تاريخ 26-7-1960 فيما يتعلق بتسديد رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية

Type
قرار · Decision
Number
2301
Date
11/09/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 24 من القرار رقم 2381 تاريخ 26/7/1960 وتستبدل بالنص التالي: "اعتبارا من اول عام 1974 تتوجب رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية وتسدد الى خزينة الاستثمار خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة". اذا لم تسدد الرسوم خلال المهلة المذكورة يوقف تموين صاحب الرخصة ولا يعاد تموينه خلال السنة المعنية الا بعد دفع الرسوم المتوجبة مضافا اليها غرامة نسبية مقدارها جزء من اثني عشر من الرسم عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 2

مادة 2: تلغى رخصة البائع الذي لا يسدد الرسم السنوي والغرامة المتوجبة حتى 31 كانون الاول من السنة المعنية. ويجوز لادارة الحصر ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التالية ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار في جوار حانوت البائع المذكور بحيث يعتبر كأنه غير موجود.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ افراديا الى المرخصين الحاليين بواسطة الوكالات التي يتمونون منها وذلك قبل 31 كانون الاول 1973

بيروت في 11 ايلول سنة 1973 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا