المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 24 من القرار رقم 2381 تاريخ 26/7/1960 وتستبدل بالنص التالي: "اعتبارا من اول عام 1974 تتوجب رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية وتسدد الى خزينة الاستثمار خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة". اذا لم تسدد الرسوم خلال المهلة المذكورة يوقف تموين صاحب الرخصة ولا يعاد تموينه خلال السنة المعنية الا بعد دفع الرسوم المتوجبة مضافا اليها غرامة نسبية مقدارها جزء من اثني عشر من الرسم عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.