النص الكامل

مرسوم رقم 8284 تاريخ 28/09/1967 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9362 / 1968 )

اعفاءات من ضريبة الدخل:

أ- يعفى المصرف القديم من ضريبة الدخل للسنة المالية السابقة التي يكون قد تم فيها الاندماج.

ب- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنتين التاليتين للاندماج اذا كان الرأسمال المدفوع في كل من المصارف التي تكون منها المصرف الجديد يقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

ج- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنة التالية لسنة

الاندماج اذا كان الرأسمال المدفوع لاحد المصارف التي تكون منها المصرف الجديد ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

د- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا توفر الشرطان التاليان:

اولا- ان يقرر الاندماج فعليا خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ثانيا- ان يتم الاندماج فعليا وكليا خلال مهلة اقصاها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا شمل الاندماج اكثر من مصرفين.

المادة 3 من مرسوم رقم 8284 تاريخ 28/09/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205539/article/3/