المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 10956 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 9362 / 1968 )
فهم في سياق هذا المرسوم:
آ - بكلمة "مصرف " كل مؤسسة سجلت على لائحة المصارف .
ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات وتعهدات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية, باستثناء الاموال الخاصة (رأس المال والاحتياط).
ج - بعبارة "المصرف القديم" المؤسسة المنحلة من جراء عملية الاندماج.
د - بعبارة "المصرف الجديد" المصرف الذي انتقلت اليه موجودات ومطلوبات المؤسسة المنحلة.
ه- بعبارة التصفية الذاتية بمفهوم هذا المرسوم كل عملية تؤدي الى توقف مصرف ما اختياريا عن متابعة اعماله بصورة نهائية وذلك من جهة بالتوقف عن قبول ودائع جديدة وعن منح تسليفات جديدة وغيرها من العمليات المصرفية والى تسديده من جهة ثانية جميع التزاماته عند طلبها بعد استحقاقها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب مرسوم رقم 9261 تاريخ 31/01/1968, المادة 1, 05/02/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب مرسوم رقم 9362 تاريخ 06/02/1968, المادة 1, 15/02/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات وتعهدات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية, باستثناء الاموال الخاصة (رأس المال والاحتياط).
أُضيفت إلى (الفقرة هـ) بموجب مرسوم رقم 10956 تاريخ 02/10/1968, المادة 1, 07/10/1968
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 الفقرة التالي نصها: ه- بعبارة التصفية الذاتية بمفهوم هذا المرسوم كل عملية تؤدي الى توقف مصرف ما اختياريا عن متابعة اعماله بصورة نهائية وذلك من جهة بالتوقف عن قبول ودائع جديدة وعن منح تسليفات جديدة وغيرها من العمليات المصرفية والى تسديده من جهة ثانية جميع التزاماته عند طلبها بعد استحقاقها.