المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 9362 / 1968 )
اعفاءات من ضريبة الدخل:
أ- يعفى المصرف القديم من ضريبة الدخل للسنة المالية السابقة التي يكون قد تم فيها الاندماج.
ب- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنتين التاليتين للاندماج اذا كان الرأسمال المدفوع في كل من المصارف التي تكون منها المصرف الجديد يقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
ج- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنة التالية لسنة
الاندماج اذا كان الرأسمال المدفوع لاحد المصارف التي تكون منها المصرف الجديد ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
د- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا توفر الشرطان التاليان:
اولا- ان يقرر الاندماج فعليا خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ثانيا- ان يتم الاندماج فعليا وكليا خلال مهلة اقصاها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا شمل الاندماج اكثر من مصرفين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة د) by مرسوم رقم 9362 تاريخ 06/02/1968, article 2, 15/02/1968
مادة 2: يعدل نص الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 على النحو التالي: د- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا توفر الشرطان التاليان: اولا- ان يقرر الاندماج فعليا خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم . (والباقي بدون تعديل)