المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كمية معينة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة العرق بموجب اجازات استيراد تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة دائرة الاقتصاد الزراعي
قرار Decision No. 304 20/09/1971
ان وزير الزراعة بالوكالة
ببناء على المرسوم ررقم 30 تاريخ 18/11/1970
ناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
قم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 27 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة.
بقرار ما يأتي:
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كمية معينة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة العرق بموجب اجازات استيراد تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة دائرة الاقتصاد الزراعي
مادة 2: تحدد كمية العنب المشار اليها في المادة الاولى, وتوزع على صناعيي العرق في لبنان بنسبة 75 بالمئة من الكميات المحقة عن سنة 1969, والمصرح عنها عن كل صناعي لدى دائرة الضرائب غير المباشرة, مصلحة الواردات في وزارة المالية. على كل طالب استيراد ان يرفق طلبه بافادة صادرة عن مصلحة الديوان في وزارة المالية تبين كميات العنب التي سبق وصرح عنها خلال عام 1969 في صناعة العرق.
مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب سوري ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ضعفي ما استورده من سوريا.
مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعيي العرق شراؤه, في مراكز الاستلام المعينة في اقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1- 20 عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام عنب ابيض . 2- 22 اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام عنب اسود. 3- 16 ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام ملت .
مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا, حسب انموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها خمسون ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد في المادة الرابعة, او في حال اخلاله باي شرط من الشروط المبينة في التعهد.
مادة 6: تتأكد وزارة الزراعة من شراء الكميات كاملة من مناطق الانتاج اللبنانية ومن تاريخ دخولها الى مصانع العرق: 1- بتعيينها لجان من الموظفين في كل مصنع يحصل صاحبه على اجازة استيراد. 2- ومن التصاريح المقدمة, عن كل سنة مالية, لدائرة الضرائب غير المباشرة مصلحة الواردات في وزارة المالية والتي تفيد عن استحقاق الرسوم المالية عن الكميات المخصصة فعلا لصناعة العرق.
مادة 7: يعتبر الكيلو غرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد باي عقد او تعهد اذا اعتمدت اي وحدة اخرى للوزن غير الكيلو غرام
مادة 8: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وتعتبر احكامه سارية على موسم العنب لسنة 1971
مادة 9: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده