المادة 2
مادة 2: تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4469 تاريخ 09/05/1966, article 1, 16/05/1966
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2766 الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1965 للسبب المبين اعلاه على الوجه التالي: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى مكتب الحرير باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير. بدلا من: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية لمنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.