جميع التشريعات

مرسوم رقم 2761 02/10/1965

تحديد تعويضات اللجان الفاحصة في مديرية الطيران المدني

النوع
مرسوم
الرقم
2761
التاريخ
02/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 82, 14/10/1965, ص. 1371-1372
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11833 تاريخ 02/03/1998 (Art. 1)
مرسوم رقم 4861 تاريخ 13/02/1982 (Arts. 1, 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2761 تاريخ 02/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في الامتحانات التي تجريها مديرية الطيران المدني لاعداد شهادات نهاية الدروس في دائرة التدريب الفني ومنح وتجديد اجازات الملاحين والفنيين العاملين في شركات الطيران, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس جلسات وضع الاسئلة او تصحيح المسابقات الشفهية او العملية, واما على اساس تصحيح المسابقات الخطية فقط وذلك حسب البيان التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة التعويضات ل.ل (ويحسب النهار جلسة واحدة من 10 الى 50 (من عشر ليرات الى خمسين ليرة) - عن تصحيح المسابقات الخطية الواحدة من 25, الى 2 (من ربع ليرة الى ليرتين) تعين بقرار من مدير عام النقل الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل امتحان ان على اساس الجلسات او على اساس المسابقات الخطية المصححة ويجب ان يتضمن هذا القرار تحديد مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل ومستوى مواد الامتحان.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى الموظفون الذين يكلفون بمراقبة الامتحانات التعويضات المقطوعة التالية حسب فئاتهم: - موظفو الفئة الثالثة عشر ليرات عن كل جلسة - ويحسب النهار جلسة واحدة - موظفو الفئة الرابعة سبع ليرات ونصف عن كل جلسة - ويحسب النهار جلسة واحدة.

المادة 3

مادة 3: يعطى رئيس كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى لعضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية

المادة 4

مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية والثالثة السابقة, بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها مدير الطيران المدني ويصدقها مدير عام النقل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توفر الاعتمادات اللازمة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3035 تاريخ 14/11/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح