المادة 1
مادة 1: يعطى كل من اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في الامتحانات التي تجريها مديرية الطيران المدني لاعداد شهادات نهاية الدروس في دائرة التدريب الفني ومنح وتجديد اجازات الملاحين والفنيين العاملين في شركات الطيران, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس جلسات وضع الاسئلة او تصحيح المسابقات الشفهية او العملية, واما على اساس تصحيح المسابقات الخطية فقط وذلك حسب البيان التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة التعويضات ل.ل (ويحسب النهار جلسة واحدة من 10 الى 50 (من عشر ليرات الى خمسين ليرة) - عن تصحيح المسابقات الخطية الواحدة من 25, الى 2 (من ربع ليرة الى ليرتين) تعين بقرار من مدير عام النقل الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل امتحان ان على اساس الجلسات او على اساس المسابقات الخطية المصححة ويجب ان يتضمن هذا القرار تحديد مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل ومستوى مواد الامتحان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تعويضات اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني) by مرسوم رقم 4861 تاريخ 13/02/1982, article 1, 25/02/1982
مادة 1: عدلت تعويضات اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/1965 على الوجه التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة (ويحسب النهار جلسة واحدة) التعويض : من 20 ل.ل. الى 60 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة). العمل: عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض : من 2 ل.ل. الى 3 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة).
Edited in part by مرسوم رقم 11833 تاريخ 02/03/1998, article 1, 12/03/1998
مادة 1: عدلت التعويضات المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/65 والمعدلة بالمرسوم رقم 4861 تاريخ 13 شباط 1982 والعائدة لاعضاء ومقرري اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات في المديرية العامة للطيران المدني وفقا للاحكام التالية: اولا: تعويضات اللجان الفاحصة: تحدد قيمة تعويضات اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما يلي: عن الجلسة الواحدة: من 8400 ل.ل. الى 33600 ل.ل. (من ثمانية الاف واربعماية ليرة لبنانية الى ثلاثة وثلاثين الفا وستماية ليرة لبنانية) عن المسابقة الواحدة: من 336 ل.ل. الى 1680 ل.ل. (من ثلاثماية وست وثلاثين ليرة لبنانية الى الف وستماية وثمانين ليرة لبنانية). ثانيا: تعويضات اجهزة المراقبة: يتقاضى كل من الموظفين والمتعاقدين والاجراء عن اعمال المراقبة في التماري الخطية التي تجريها المديرية العامة للطيران المدني, تعويضا مقطوعا مقداره كما هو مبين ادناه: الصفة: أ- موظفو الفئة الثالثة ومن يماثلهم فئة من المتعاقدين العمل: عن التمرين الخطي الواحد التعويض : /8400/ ل.ل. (ثمانية الاف واربعماية ليرة لبنانية) الصفة: ب- سائر الموظفين والمتعاقدين والاجراء العمل: عن التمرين الخطي الواحد التعويض :/5040/ ل.ل. (خمسة الاف واربعون ليرة لبنانية)