جميع التشريعات

قرار رقم 515 27/09/1973

تحديد اوزان عبوات المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية

النوع
قرار
الرقم
515
التاريخ
27/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 83, 15/10/1973, ص. 923
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 26 تاريخ 03/08/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 515 تاريخ 27/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج واستيراد المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية وعرضها للبيع بثلاث فئات بالاوزان التالية: 1- الفئة الاولى كيلوغرام واحد. 2- الفئة الثانية 500 (خمسماية) غرام 3- الفئة الثالثة 350 (ثلاثماية وخمسون) غراما. يذكر الوزن على كل عبوة بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية للبضاعة المنتجة محليا وبلغة بلد المنشأ للبضاعة المستوردة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني 1974

بيروت في 27 ايلول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري