المادة 1
مادة 1: يحصر انتاج واستيراد المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية وعرضها للبيع بثلاث فئات بالاوزان التالية: 1- الفئة الاولى كيلوغرام واحد. 2- الفئة الثانية 500 (خمسماية) غرام 3- الفئة الثالثة 350 (ثلاثماية وخمسون) غراما. يذكر الوزن على كل عبوة بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية للبضاعة المنتجة محليا وبلغة بلد المنشأ للبضاعة المستوردة.