All legislation

قرار Decision No. 515 27/09/1973

تحديد اوزان عبوات المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
27/09/1973
Official Gazette
Issue 83, 15/10/1973, p. 923
Status
In force
Amended by
قرار رقم 26 تاريخ 03/08/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 27/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج واستيراد المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية وعرضها للبيع بثلاث فئات بالاوزان التالية: 1- الفئة الاولى كيلوغرام واحد. 2- الفئة الثانية 500 (خمسماية) غرام 3- الفئة الثالثة 350 (ثلاثماية وخمسون) غراما. يذكر الوزن على كل عبوة بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية للبضاعة المنتجة محليا وبلغة بلد المنشأ للبضاعة المستوردة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني 1974

بيروت في 27 ايلول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري