المادة 1
مادة 1:
ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها
مرسوم Decree No. 4068 04/10/1972
مادة 1:
ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.
بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام