All legislation

قرار Decision No. 33 31/01/1925

يختص بادخال فلوم الصور المتحركة (سينما) الى سوريا ولبنان

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
31/01/1925
Official Gazette
Issue 842, 10/02/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2:

على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي