المادة 62
1- تحدث الوظائف المؤقتة بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة التعاونية وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية.
2- يضع المدير العام عندما يرى ضرورة لاحداث وظائف مؤقتة, بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها وراتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها ومشروع النظام والملاك الذي يجب ان تخضع له.