المادة 2
تستحق التعويضات العائلية المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر.
لا تدفع هذه التعويضات للاجير المستفيد الا اذا عمل خلال الشهر او اذا وجد في وضع تستحق له مثل هذه التعويضات وفاقا للشروط والقواعد المحددة في نظام الصندوق الداخلي.