المواد
مادة 1: يحدد معدل اشتراك فرع تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي بثمانية ونصف بالماية (8،5%) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 الفقرتان 1 و3) من قانون الضمان الاجتماعي ويوزع هذا المعدل على الشكل الاتي: - ثمانية بالماية (8%) لحساب الاجراء المستفيدين - نصف بالماية (0،5%) لتغطية النفقات الادارية والاعباء العامة التي تقع على عاتق الصندوق المنصوص عليها في المادة 71 من القانون المذكور
مادة 2: يخفض هذا المعدل الى ثمانية بالماية (8%) للمؤسسات الحرفية التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة: - ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي بصورة دائمة لحسابها. - ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر, بما في ذلك افراد عائلة رب العمل. - ان لا يجاوز رأسمالها العشرين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: وجدي ملاط