المواد
مادة 1: تصدر "النشرة البلدية" في اول كل شهر في الشكل التالي: القياسات : الطول 30 سنتمترا - العرض 20 سنتمترا الورق: ميفان الغلاف : "النشرة البلدية" بالخط الرقعي مع شعار مدينة بيروت . الخط: نسخي التبويب : الباب الاول: في القوانين والانظمة والمراسيم المتعلقة بالبلديات . الباب الثاني: في السلطة التقريرية الباب الثالث : في السلطة التنفيذية الباب الرابع: في الاعلان ويصدر العدد الاول من هذه النشرة خلال كانون الثاني 1965
مادة 2: تحفظ ادارة "النشرة البلدية" عن كل عدد عشر نسخ توقع من المحافظ او من ينتدبه.
مادة 3: توزع "النشرة البلدية" مجانا على: - رئيس واعضاء المجلس البلدي والمحافظ - مختلف فروع مصالح بلدية بيروت - الادارات العامة - البلديات الكبرى - غرفة التجارة والصناعة في بيروت - المصارف - الصحف المحلية - مكاتب الملحقين الثقافيين في السلك الخارجي في مدينة بيروت
مادة 4: يمكن الاشتراك في هذه النشرة لقاء بدل سنوي قدره خمس عشرة ليرة لبنانية ويباع العدد الواحد منها بمبلغ ليرتين لبنانيتين.
مادة 5: يجري تلزيم "النشرة البلدية" في اول شهر تموز من كل سنة ويكون التلزيم سنويا.
مادة 6: يضاف على ملاك وتنظيم مصلحة الشؤون الادارية ادارة "النشرة البلدية" على الوجه التالي: أ- الملاك العددي: رئيس ادارة "النشرة البلدية" موظف برتبة وراتب رئيس دائرة عدد 1 محرر - موظف برتبة وراتب محرر عدد 2 مستكتب - موظف برتبة وراتب كاتب عدد 1 حاجب - موظف برتبة وراتب حاجب عدد 1 ب - التنظيم: تشرف ادارة "النشرة البلدية" على اعداد هذه النشرة وطبعها وتوزيعها وحفظها, اعداد النشرة: العمل على جمع كل ما يطلب نشره في هذه النشرة وتوضيبه بحسب تبويبه وتحضيره لارساله الى المطبعة, الطبع: الاشراف على اعداد النماذج "بروفات " وتصحيحها والتأشير عليها صالحة للطبع, التوزيع: تأمين توزيع هذه النشرة بواسطة البريد المضمون. الحفظ: تأمين تجليد اعداد "النشرة البلدية" سنويا وحفظها وحسن ترتيبها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة عدد المحررين) by قرار رقم 338 تاريخ 28/08/1964, article 1, 02/11/1964
مادة 1: يعدل الملاك العددي للنشرة البلدية الدورية المحددة في المادة السادسة من القرار عدد 216 تاريخ 19 ايار 1964 لجهة عدد المحررين بحيث يصبح محررا واحدا بدلا من محررين.
مادة 7: تبلغ ادارة "النشرة البلدية" كافة قرارات المجلس البلدي والمحافظ والتعاميم والتعليمات والمذكرات الادارية التي لها جميعها صفة تنظيمية والاعلانات وسائر المقررات التي يطلب اليها ادراجها فيها.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 1964
الرئيس نائب الرئيس
امين بيهم بيير داغر
عضو هيئة المكتب
انطوان جزار
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2150 تاريخ 12/8/1964
شرط تخفيض عدد المحررين المقترح بموجب المادة السادسة الى
محرر واحد بدلا من محررين.
صدق عدد 6143 تاريخ 9/10/1964
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: امين بيهم