The whole text

قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة

المادة 2 من قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/205789/article/2/