جميع التشريعات

قرار رقم 607 27/10/1964

تعديل اوقات اقامة التنزيلات الاستثنائية في الاسعار (الاوكازيون)

النوع
قرار
الرقم
607
التاريخ
27/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 89, 05/11/1964, ص. 2861
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 (the text)
قرار رقم 373 تاريخ 13/09/1965 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 347/1 تاريخ 19 حزيران سنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة او مرة واحدة شهرا كاملا حسبما يتلائم مع تجارتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار