المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 347/1 تاريخ 19 حزيران سنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة او مرة واحدة شهرا كاملا حسبما يتلائم مع تجارتهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 373 تاريخ 13/09/1965, المادة 1, 27/09/1965
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 607/1 تاريخ 27 تشرين الاول 1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة الاوكازيون اربع مرات في السنة لمدة اسبوع كل مرة او مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة, او مرة واحدة شهرا كاملا حسب الطلب