المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 347/1 تاريخ 19 حزيران سنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة او مرة واحدة شهرا كاملا حسبما يتلائم مع تجارتهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 373 تاريخ 13/09/1965, article 1, 27/09/1965
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 607/1 تاريخ 27 تشرين الاول 1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة الاوكازيون اربع مرات في السنة لمدة اسبوع كل مرة او مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة, او مرة واحدة شهرا كاملا حسب الطلب