جميع التشريعات

قرار رقم 385 26/10/1964

اخضاع استيراد الزبيب الى نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
385
التاريخ
26/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 89, 05/11/1964, ص. 2863
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 385 تاريخ 26/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الزبيب (الوضع الجمركي 8/4/ب ) الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه, يسمح باستيراد الزبيب المعد للاكل, والمعبأ في صناديق خشبية لا يزيد الوزن الصافي لكل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما, وشرط ان يكون الزبيب نظيفا لا تتعدى نسبة الاجرام فيه 2 بالمئة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار