All legislation

قرار Decision No. 385 26/10/1964

اخضاع استيراد الزبيب الى نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
26/10/1964
Official Gazette
Issue 89, 05/11/1964, p. 2863
Status
In force
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 26/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الزبيب (الوضع الجمركي 8/4/ب ) الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه, يسمح باستيراد الزبيب المعد للاكل, والمعبأ في صناديق خشبية لا يزيد الوزن الصافي لكل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما, وشرط ان يكون الزبيب نظيفا لا تتعدى نسبة الاجرام فيه 2 بالمئة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار