المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960, المعدلة بموجب المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964, على الوجه التالي: المادة 48: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي 50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.