جميع التشريعات

قرار رقم 15 18/01/1965

يتعلق بالاصول الواجب اتباعها في معاملات طلب استيراد الات لانشاء معامل أو توسيعها

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
18/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/02/1965, ص. 214-215
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 28 تاريخ 23/09/1974 (the text)
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972 (Art. 3)
قرار رقم 73 تاريخ 22/02/1965 (Art. 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 28 تاريخ 23/09/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 18/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 230/ا/ 163 تاريخ 13 حزيران 1961

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني شؤون الصناعة على اختلافها وتشرف على تنسيق النشاط الصناعي, واحداث الصناعات الجديدة المفيدة وعلى اعادة تجهيز الصناعات القائمة وذلك حسب الاصول الواردة في المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: كل من يرغب في انشاء مصنع او مشغل, عليه ان يتقدم بطلب مفصل بذلك الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا بالمعلومات التالية: 1- اسم الؤسسة المستدعية او اسم المستدعي والعنوان الكامل مع رقم الهاتف في حال وجوده 2- نوع الصناعة المنوى انشاؤها بالتفصيل. 3- موقع المصنع او المشغل المنوى انشاؤه 4- رأسمال المشروع مع تفصيل: ا- مساحة الارض وقيمتها بالعملة اللبنانية. ب - مساحة الانشاءات البناء وقيمتها ل ل. ج- قيمة المعدات والالات والاجهزة اللازمة للمشروع ل.ل د- تقدير نفقات الاجور والمواد الاولية والمحروقات والكهرباء الخ.. ه- مجموع رأسمال المشروع بالعملة اللبنانية. 5- نوع المواد الاولية اللازمة لعمل المصنع او المشغل لمدة ثماني ساعات مع تفصيل مصادرها محلية او مصدرة من بلدان عربية او اجنبية 6- استطاعة المعمل الانتاجية خلال ثماني ساعات عمل 7- تقدير قيمة كلفة انتاج الوحدة. 8- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 8- نوع القوة المحركة وتقدير كمياتها بثماني ساعات عمل. 9- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 10- امكانية التصدير الى الخارج بعد سد حاجات الاستهلاك المحلي. 11- دراسة تقنية اقتصادية للموضوع من مرجع مختص وموثوق به بموجب القرار 536/1 تاريخ 16/9/1964 للمشاريع الصناعية التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة ورأس المال عن مائة الف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبينة- على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشائها وتأثيرها عل الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني وابراز اهمية التصدير منها, وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة يرفع رئيس المصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مصلحة الصناعة الموافقة على الطلب او رده.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاجراءات المتبعة سابقا والتي تخالف مضمون هذا القرار

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح