المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 230/ا/ 163 تاريخ 13 حزيران 1961
قرار Decision No. 15 18/01/1965
مادة 1: يلغى القرار رقم 230/ا/ 163 تاريخ 13 حزيران 1961
مادة 2: تتولى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني شؤون الصناعة على اختلافها وتشرف على تنسيق النشاط الصناعي, واحداث الصناعات الجديدة المفيدة وعلى اعادة تجهيز الصناعات القائمة وذلك حسب الاصول الواردة في المواد التالية:
مادة 3: كل من يرغب في انشاء مصنع او مشغل, عليه ان يتقدم بطلب مفصل بذلك الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا بالمعلومات التالية: 1- اسم الؤسسة المستدعية او اسم المستدعي والعنوان الكامل مع رقم الهاتف في حال وجوده 2- نوع الصناعة المنوى انشاؤها بالتفصيل. 3- موقع المصنع او المشغل المنوى انشاؤه 4- رأسمال المشروع مع تفصيل: ا- مساحة الارض وقيمتها بالعملة اللبنانية. ب - مساحة الانشاءات البناء وقيمتها ل ل. ج- قيمة المعدات والالات والاجهزة اللازمة للمشروع ل.ل د- تقدير نفقات الاجور والمواد الاولية والمحروقات والكهرباء الخ.. ه- مجموع رأسمال المشروع بالعملة اللبنانية. 5- نوع المواد الاولية اللازمة لعمل المصنع او المشغل لمدة ثماني ساعات مع تفصيل مصادرها محلية او مصدرة من بلدان عربية او اجنبية 6- استطاعة المعمل الانتاجية خلال ثماني ساعات عمل 7- تقدير قيمة كلفة انتاج الوحدة. 8- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 8- نوع القوة المحركة وتقدير كمياتها بثماني ساعات عمل. 9- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 10- امكانية التصدير الى الخارج بعد سد حاجات الاستهلاك المحلي. 11- دراسة تقنية اقتصادية للموضوع من مرجع مختص وموثوق به بموجب القرار 536/1 تاريخ 16/9/1964 للمشاريع الصناعية التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة ورأس المال عن مائة الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 11) by قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972, article 1, 04/05/1972
مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.
مادة 4: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبينة- على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشائها وتأثيرها عل الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني وابراز اهمية التصدير منها, وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة يرفع رئيس المصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مصلحة الصناعة الموافقة على الطلب او رده.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 73 تاريخ 22/02/1965, article 1, 04/03/1965
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 15/1 تاريخ 18/1/1965 على الوجه التالي: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبنية على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشاؤها وتأثيرها على الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني, وابراز اهمية التصدير منها وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة. يرفع رئيس مصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مقترحات مصلحة الصناعة- الموافقة او خلافها- الا اذا ارتأى الوزير غير ذلك.
مادة 5: تلغى جميع الاجراءات المتبعة سابقا والتي تخالف مضمون هذا القرار
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح