النص الكامل

قرار رقم 5803 تاريخ 16/02/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13695 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار 8765 / 2004 )

1- يتم ارسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه بصورة دورية ضمن العشرة ايام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه

2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»

3- يتم ارسال البيانات المعددة في المادة الاولى اعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006

4- على جميع المصارف قبل تاريخ 16/3/2006 تزويد امانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان باسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الاسماء فيما بعد وفقا للانموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا.

5- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.

6- يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/02/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13695 تاريخ 06/02/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يتم ارسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه بصورة دورية ضمن العشرة ايام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه

    2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»

    3- يتم ارسال البيانات المعددة في المادة الاولى اعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006

    4- على جميع المصارف قبل تاريخ 16/3/2006 تزويد امانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان باسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الاسماء فيما بعد وفقا للانموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا.

    5- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.

    6- يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 5803 تاريخ 16/02/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205954/article/2/