المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13695 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار 8765 / 2004 )
1- يتم ارسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه بصورة دورية ضمن العشرة ايام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه
2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»
3- يتم ارسال البيانات المعددة في المادة الاولى اعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006
4- على جميع المصارف قبل تاريخ 16/3/2006 تزويد امانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان باسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الاسماء فيما بعد وفقا للانموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا.
5- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.
6- يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- يتم ارسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه بصورة دورية ضمن العشرة ايام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه
2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»
3- يتم ارسال البيانات المعددة في المادة الاولى اعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006
4- على جميع المصارف قبل تاريخ 16/3/2006 تزويد امانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان باسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الاسماء فيما بعد وفقا للانموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا.
5- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.
6- يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 8765 تاريخ 28/06/2004, article 4, 08/07/2004
مادة 4: تضاف إلى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الفقرتان التالي نصهما: "تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
Added to by قرار رقم 8765 تاريخ 28/06/2004, article 4, 08/07/2004
مادة 4: تضاف إلى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الفقرتان التالي نصهما: "تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006, article 2, 16/03/2006
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الأولى أعلاه، بصورة دورية، ضمن العشرة أيام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه. 2 ـ يتم إرسال البيان (INT - 3) المشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة العاشرة صباحا من اليوم الذي يلي اليوم المصرح عنه. 3 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في المادة الأولى أعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006 4 ـ على جميع المصارف، قبل تاريخ 16/3/2006، تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء فيما بعد وفقا للأنموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا. 5 ـ تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 6 ـ يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006, article 2, 16/03/2006
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الأولى أعلاه، بصورة دورية، ضمن العشرة أيام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه. 2 ـ يتم إرسال البيان (INT - 3) المشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة العاشرة صباحا من اليوم الذي يلي اليوم المصرح عنه. 3 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في المادة الأولى أعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006 4 ـ على جميع المصارف، قبل تاريخ 16/3/2006، تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء فيما بعد وفقا للأنموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا. 5 ـ تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 6 ـ يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
Replaced or reworded (2) by قرار وسيط رقم 13695 تاريخ 06/02/2025, article 1, 20/02/2025
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:
«2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»