جميع التشريعات

قرار رقم 5803 16/02/1995

معدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف والمؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
5803
التاريخ
16/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1995, ص. 27
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13695 تاريخ 06/02/2025 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13655 تاريخ 14/08/2024 (Art. 1 and the text)
قرار وسيط رقم 13590 تاريخ 03/11/2023 (the text)
قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 10492 تاريخ 09/08/2010 (Art. 1 and the text)
قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار رقم 9129 تاريخ 08/09/2005 (Art. 1)
و 3 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5803 تاريخ 16/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه

بناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

معدلة 29/08/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13655 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12001 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10492 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9285 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 9129 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8765 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8397 / 2003 )

1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»

2-يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».

«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا، بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:

ــ الـمصارف

ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.

ــ الـمؤسسات الـمالية.»

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/08/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/08/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13655 تاريخ 14/08/2024, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»

    2-يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».

    «3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا، بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:

    ــ الـمصارف

    ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.

    ــ الـمؤسسات الـمالية.»

المادة 2

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13695 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار 8765 / 2004 )

1- يتم ارسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه بصورة دورية ضمن العشرة ايام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه

2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»

3- يتم ارسال البيانات المعددة في المادة الاولى اعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006

4- على جميع المصارف قبل تاريخ 16/3/2006 تزويد امانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان باسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الاسماء فيما بعد وفقا للانموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا.

5- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.

6- يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/02/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13695 تاريخ 06/02/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يتم ارسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه بصورة دورية ضمن العشرة ايام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه

    2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»

    3- يتم ارسال البيانات المعددة في المادة الاولى اعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006

    4- على جميع المصارف قبل تاريخ 16/3/2006 تزويد امانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان باسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الاسماء فيما بعد وفقا للانموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا.

    5- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.

    6- يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار ولا سيما التعميم للمصارف رقم 333 تاريخ 6/4/1982

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره

بيروت في 16 شباط 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه