جميع التشريعات

مرسوم رقم 6381 21/02/1995

تحديد تعويض حضور اعضاء لجنة فنية في وزارة الصحةالعامة

النوع
مرسوم
الرقم
6381
التاريخ
21/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1995, ص. 191
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1 اب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) ولا سيما المادة 54 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2490 تاريخ 17/11/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8287 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 10565 / 1997 )

حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

يتقاضى اعضاء اللجنة من غير الموظفين تعويض الحضور اذا عقد الاجتماع ضمن او خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري