المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 6381 تاريخ 21/2/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت بطلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان بماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8287 تاريخ 22/07/2002, المادة 1, 01/08/2002
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 10565 تاريخ 4/7/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة بت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية".