All legislation

مرسوم Decree No. 6381 21/02/1995

تحديد تعويض حضور اعضاء لجنة فنية في وزارة الصحةالعامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6381
Date
21/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 191
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1 اب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) ولا سيما المادة 54 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2490 تاريخ 17/11/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8287 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 10565 / 1997 )

حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

يتقاضى اعضاء اللجنة من غير الموظفين تعويض الحضور اذا عقد الاجتماع ضمن او خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري