المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8287 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 10565 / 1997 )
حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997, article 1, 10/07/1997
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 6381 تاريخ 21/2/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت بطلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان بماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية".