المادة 1
مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 243 23/02/1983
مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يتقاضى الضابط القائم بوظيفة تعلو رتبته استنادا لجدول العديد تعويض الخدمة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه