المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )
مادة 2:
تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 09/09/1983, المادة 1, 22/09/1983
مادة 1: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 على الشكل التالي: "المادة الثانية: تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية. "المادة الثالثة: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة: - المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977. - المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982. - المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة. - مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية ' - المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله) - المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962. - المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967. - المهل الممنوحة من السلطات الادارية. - المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف . - المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد. - اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية. - كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '
عُدلت جزئياً (العبارة الاخيرة) بموجب قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 1, 23/05/1991
ان المهل القانونية والقضائية والعقدية تبقى خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 09/09/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 18/1985 تاريخ 23/03/1985 بالنسبة للفترة الزمنية المبتدئة في 14/04/1975 والمنتهية في 03/03/1983 عدل نص العبارة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتصبح هذه العبارة كالتالي:
"ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والمدنية والتجارية".
يعطى هذا التعديل مفعولا رجعيا ويكون نفاذه ملازما لنفاذ النص المعدل, واذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم لم يأخذ بتعليق المهل في المواد المدنية فانه يجوز للمتضرر اعادة المحاكمة بشأنه على ان تسري مهلة تقديم الطلب من تاريخ نفاذ هذا القانون.