المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 612 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 7542 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9198 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 11892 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 7654 / 1995 )
يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي:
1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر.
2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب -ثلاثون الف ليرة لبنانية للمباشر.
3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار.
ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي:
- بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير.
- بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير.
- بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير.
- إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.
4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 46 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم.
5- اذا كان موضوع القرار الفصل في النزاعات حول توجب واستحقاق تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق غير العينية يحسب له التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم مع علاوة بنسبة خمسين بالماية.
6- يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي:
1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر.
2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب -ثلاثون الف ليرة لبنانية للمباشر.
3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار.
ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي:
- بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير.
- بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير.
- بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير.
- إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.
4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 46 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم.
5- اذا كان موضوع القرار الفصل في النزاعات حول توجب واستحقاق تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق غير العينية يحسب له التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم مع علاوة بنسبة خمسين بالماية.
6- يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) بموجب مرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995, المادة 1, 21/12/1995
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1 ـ اللجنة البدائية: خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة تسعة عشر ألف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر 2 ـ اللجنة الاستئنافية: اربعون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر (والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب مرسوم رقم 9198 تاريخ 03/12/2002, المادة 1, 12/12/2002
مادة 1: عدل البند 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25 شباط 1994 (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) بحيث يصبح كما يلي: 3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار. ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي: - بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير. - بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير. - بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير. - إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7542 تاريخ 17/02/2012, المادة 1, 01/03/2012
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 الصادر بتاريخ 25/2/1994، المعدلة بالمرسومين رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 ورقم 11892 تاريخ 10/3/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعطى رؤساء وأعضاء جميع لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية والموظفون المنتدبون لديها تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1 - اللجنة البدائية: -خمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية----لرئيس اللجنة- -ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية---للعضو- -سبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية---للكاتب- -عشرون ألف ليرة لبنانية---للمباشر- 2 - اللجنة الاستئنافية -سبعة وثمانون الف ليرة لبنانية---لرئيس اللجنة- -ستون ألف ليرة لبنانية---للعضو- -سبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية---للكاتب- -عشرون ألف ليرة لبنانية---للمباشر-
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 612 تاريخ 18/09/2014, المادة 1, 25/09/2014
مادة 1:
1 - تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته، على الوجه التالي: يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر. 2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر. 1 - تلغى الفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته وتستبدل بالفقرة السادسة الجديدة التالية: «يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة».