النص الكامل

مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 25/09/2014

(عدلت بموجب مرسوم 612 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 7542 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9198 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 11892 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 7654 / 1995 )

يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي:

1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر.

2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب -ثلاثون الف ليرة لبنانية للمباشر.

3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار.

ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي:

- بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير.

- بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير.

- بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير.

- إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.

4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 46 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم.

5- اذا كان موضوع القرار الفصل في النزاعات حول توجب واستحقاق تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق غير العينية يحسب له التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم مع علاوة بنسبة خمسين بالماية.

6- يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/09/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/09/2014 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 612 تاريخ 18/09/2014, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي:

    1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر.

    2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب -ثلاثون الف ليرة لبنانية للمباشر.

    3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار.

    ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي:

    - بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير.

    - بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير.

    - بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير.

    - إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.

    4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 46 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم.

    5- اذا كان موضوع القرار الفصل في النزاعات حول توجب واستحقاق تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق غير العينية يحسب له التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من هذا المرسوم مع علاوة بنسبة خمسين بالماية.

    6- يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة

المادة 1 من مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205994/article/1/