النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: لا يعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى الا اذا حاز اكثر من نصف الاصوات ولو بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يعتد بها طبقا لاحكام المادة 36 من هذا القانون. وحينما يكون عدد الاصوات وترا فالغالبية المطلقة تحصل باخذ نصف العدد الشفعي الذي هو دون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحد اليه ويكفي في الدورة الثانية الحصول على الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يكون منتخبا.

المادة 39 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/39/