المادة 40
مادة 40: يطعن بصحة الانتخاب بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة باعتراض يقدم الى المحافظ فيحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 وقرار هذه اللجنة يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
قانون البلديات ملغى ملغى
مادة 40: يطعن بصحة الانتخاب بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة باعتراض يقدم الى المحافظ فيحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 وقرار هذه اللجنة يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
المادة 40 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/40/