المواد
مادة 1: على جميع اصحاب مطاحن وتجار الدقيق التقيد باحكام: 1- القرار رقم 101 تاريخ 15 ايار 940 القاضي بتصنيف انواع الدقيق ووجوب ذكرها على اللصاقات الموجودة على الاكياس . 2- المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب 943 القاضي بذكر الوزن على الاكياس المختومة.
مادة 2: منعا لكل التباس وحرصا على مصلحة المستهلك قسمت الاوزان التي يجب ذكرها على لصاقات اكياس الدقيق المختومة الى فئتين: 1- وزن 50 كيلو غرام قائم. 2- وزن 100 كيلو غرام قائم.
مادة 3: يمنع منعا باتا اقتناء او بيع اكياس دقيق مختومة من غير الاوزان المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 4: كل مخالفة لمنطوق هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1953
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: جورج حكيم