النص الكامل

مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1 - تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها الى وزارة الشباب والرياضة مرفقة بالمستندات التالية: أ- موافقة الاتحاد المختص بالنسبة الى الطلبات المقدمة من الجمعيات. ب - بالنسبة الى الطلبات المقدمة من الاتحادات بيان يحدد نوعية المشاركة والهدف منها وموافقة اللجنة الأولمبية اذا كانت اللعبة اولمبية او معترف بها اولمبيا. ج -لائحة باسماء المشاركين في البعثات الى الخارح. د - بيان تقديري بالنفقات والايرادات. هـ - دراسة تحدد نوع الاشتراك والنتائج الفنية والادارية المرجوة. و - نسخة عن الدعوة. 2 - تقدم طلبات الجمعيات والاتحادات قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منها. اما اللجنة الأولمبية فتقدم طلباتها قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد.

المادة 3 من مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206097/article/3/