المادة 4
مادة 4: يخضع استقدام البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية وايفادها الى الخارج للموافقات التالية: أ- موافقة المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب - موافقة وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام على طلبات الاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية. ج - موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة على اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان.