ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية لبنان-
الوطن" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3000/2
تاريخ 22/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية لبنان- الوطن" مركزها: بيروت- الاشرفية- الجعيتاوي - شارع جنينة اليسوعية- بناية موسى جعفر- الطابق الارضي غايتها:- ان هدف الجمعية هو ثقافي اجتماعي المؤسسون السادة: د. جرجي اسحاق عمار جورج ايليا ابو ميلا الحايك الياس ادمون بارودي مارون يوسف غنام انطوان جورج الاشقر نبيل سالم الرياشي جورج خريستو خريستو فوريدس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جورج الاشقر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 7 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر