All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 07/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية لبنان-الوطن" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
07/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 638
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1203 تاريخ 25/09/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 07/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية لبنان-

الوطن" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3000/2

تاريخ 22/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية لبنان- الوطن" مركزها: بيروت- الاشرفية- الجعيتاوي - شارع جنينة اليسوعية- بناية موسى جعفر- الطابق الارضي غايتها:- ان هدف الجمعية هو ثقافي اجتماعي المؤسسون السادة: د. جرجي اسحاق عمار جورج ايليا ابو ميلا الحايك الياس ادمون بارودي مارون يوسف غنام انطوان جورج الاشقر نبيل سالم الرياشي جورج خريستو خريستو فوريدس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جورج الاشقر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 7 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر