جميع التشريعات

قرار رقم 37 19/02/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
19/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/1960, ص. 283
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 19/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الشهادات المعدة لادارة الجمارك فيما يختص بتقدير حاجة المعامل الى المواد المعفاة من الرسم الجمركي. - الشهادات الصناعية وشهادات المنشأ - تسجيل الشهادات المشار اليها في الرقمين السابقين في مصلحة الصناعة رأسا. - توقيف مفعول الشهادات الصناعية - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تكليف المعهد الصناعي بالتحاليل اللازمة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالصناعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة