المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الشهادات المعدة لادارة الجمارك فيما يختص بتقدير حاجة المعامل الى المواد المعفاة من الرسم الجمركي. - الشهادات الصناعية وشهادات المنشأ - تسجيل الشهادات المشار اليها في الرقمين السابقين في مصلحة الصناعة رأسا. - توقيف مفعول الشهادات الصناعية - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تكليف المعهد الصناعي بالتحاليل اللازمة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالصناعة.