All legislation

قرار Decision No. 37 19/02/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
19/02/1960
Official Gazette
Issue 9, 24/02/1960, p. 283
Status
In force
Amended by
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 19/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الشهادات المعدة لادارة الجمارك فيما يختص بتقدير حاجة المعامل الى المواد المعفاة من الرسم الجمركي. - الشهادات الصناعية وشهادات المنشأ - تسجيل الشهادات المشار اليها في الرقمين السابقين في مصلحة الصناعة رأسا. - توقيف مفعول الشهادات الصناعية - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تكليف المعهد الصناعي بالتحاليل اللازمة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالصناعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة