المادة 2
مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة الاولى من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي مرة ونصف الحد الادنى للاجور. 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين مرة ونصف وثلاث مرات الحد الادنى للاجور. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي لا يتجاوز الدخل العائلي لافرادها ثلاث مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان. 5- يعتبر الدخل العائلي السنوي الدخل الصافي للزوجين معا. يستثنى العاملون لدى الصندوق المستقل للاسكان من الحد الاقصى للدخل ومن المساهمة في كلفة المسكن المحددين في المادتين الثانية والخامسة من هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات 2 و3 و4) بموجب مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, المادة 2, 30/08/1990
مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي ثلاث مرات الحد الادنى للاجر 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجر. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها اربع مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان.