المادة 2
مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة الاولى من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي مرة ونصف الحد الادنى للاجور. 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين مرة ونصف وثلاث مرات الحد الادنى للاجور. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي لا يتجاوز الدخل العائلي لافرادها ثلاث مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان. 5- يعتبر الدخل العائلي السنوي الدخل الصافي للزوجين معا. يستثنى العاملون لدى الصندوق المستقل للاسكان من الحد الاقصى للدخل ومن المساهمة في كلفة المسكن المحددين في المادتين الثانية والخامسة من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 2 و3 و4) by مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, article 2, 30/08/1990
مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي ثلاث مرات الحد الادنى للاجر 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجر. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها اربع مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان.